المادة 68

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا كان موضوع الانتقال يتطلب معلومات لا تتوفر عليها المحكمة 84 أمرت في نفس الحكم بتعيين خبير لمصاحبته أثناء المعاينة وإبداء رأيه