يجوز للمحكمة 85 علاوة على ذلك أن تستمع أثناء الانتقال إلى الأشخاص الذين تعينهم وأن تقوم بمحضرهم بالعمليات التي تراها مفيدة . - 79 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 80 تم تعديل الفصل 66 أعلاه بموجب القانون رقم ،85.00 سالف الذكر . - 81 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 82 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 83 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 84 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه
المادة 69
قانون المسطرة المدنية
