يحرر محضر بالانتقال إلى عين المكان ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة التي قامت به وكاتب الضبط ، أو من طرف القاضي المقرر ، أو القاضي المكلف بالقضية ، وكاتب الضبط . ويودع هذا المحضر رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط .86 الفرع الرابع : الأبحاث
المادة 70
قانون المسطرة المدنية
