المادة 70

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يحرر محضر بالانتقال إلى عين المكان ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة التي قامت به وكاتب الضبط ، أو من طرف القاضي المقرر ، أو القاضي المكلف بالقضية ، وكاتب الضبط . ويودع هذا المحضر رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط .86 الفرع الرابع : الأبحاث