المادة 71

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى