المادة 51

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل .31 توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط . تجلد أصول الأحكام دوريا قصد تكوين سجل منها . - 50 تم تغيير الفقرة العاشرة من الفصل 50 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 25 - ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت المحكمة 51 أن بعضها يجب أن يبقى بالملف

CPC — المادة 51 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi