يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل .31 توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط . تجلد أصول الأحكام دوريا قصد تكوين سجل منها . - 50 تم تغيير الفقرة العاشرة من الفصل 50 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 25 - ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت المحكمة 51 أن بعضها يجب أن يبقى بالملف
المادة 51
قانون المسطرة المدنية
