المادة 50

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي : المملكة المغربية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون .49 تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم ، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية . تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء . توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم . تتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم وكذا مستنتجات النيابة العامة عند الاقتضاء . - 47 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 48 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 49 تم تتميم الفقرة الأولى من الفصل 50 أعلاه بموجب القانون رقم 14.12 المتمم بمقتضاه الفصلان 50 و 375 من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.12.22 بتاريخ 13 من رمضان 2( 1433 أغسطس )2012 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 30( 1433 أغسطس ،)2012 ص .4632 - 24 - يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة . تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية . يجب أن تكون الأحكام دائما معللة . يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ، ويشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا كان الحكم قابلا لاستيناف الأطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستيناف ، ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ . تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة ، والقاضي المقرر ، وكاتب الضبط ، أو من القاضي المكلف بالقضية ، وكاتب الضبط .50 إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه ومصادق عليه من طرف كاتب الضبط . إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة . إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء . إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم

CPC — المادة 50 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi