المادة 87

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها . تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل السابق