يمكن للمحكمة أن تأمر دائما بعد اتفاق الأطراف على أن تؤدى اليمين طبقا للشروط التي تلزم دينيا ضمير من يؤديها . في حالة حصول مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك في الحكم الذي يحدد الوقائع التي تستوفى اليمين عليها ، والأجل والمحل والشروط المحددة لإتمام تأديتها . تؤدى اليمين حينئذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية وبحضور القاضي المنتدب ، أو الهيئة المنتدبة ، وكاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالقيام بهذه العملية .95 - 93 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 94 تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 86 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 35 - الفرع السادس : تحقيق الخطوط والزور الفرعي
المادة 88
قانون المسطرة المدنية
