إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للمحكمة 96 صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع . إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء . تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط
المادة 89
قانون المسطرة المدنية
