المادة 89

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للمحكمة 96 صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع . إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء . تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط