المادة 90

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة : - التوقيعات على سندات رسمية؛ - الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛ - القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق . يؤشر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال على مستندات المقارنة