المادة 91

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره أمكن الحكم عليه بغرامة مدنية من مائة إلى ثلاثمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف