تبت المحكمة 92 حالا بعد البحث أو تؤخر القضية إلى جلسة مقبلة . - 89 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 90 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 91 تم تغيير الفصل 83 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 92 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 34 - الفرع الخامس : اليمين
المادة 84
قانون المسطرة المدنية
