إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية . يؤدي الطرف اليمين بالعبارة الآتية " : أقسم بالله العظيم" وتسجل المحكمة تأديته لليمين
المادة 85
قانون المسطرة المدنية
