المادة 85

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية . يؤدي الطرف اليمين بالعبارة الآتية " : أقسم بالله العظيم" وتسجل المحكمة تأديته لليمين