ترفع طلبات الضمان ، وسائر الطلبات الأخرى العارضة ، والتدخلات ، والدعاوى المقابلة ، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر . - 16 - القسم الثالث : المسطرة أمام المحاكم الابتدائية الباب الأول : تقييد الدعوى
المادة 30
قانون المسطرة المدنية
