خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة : - في دعاوى الضمان الاجتماعي ، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج . - في دعاوى حوادث الشغل ، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب . - في دعاوى الأمراض المهنية ، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج
المادة 29
قانون المسطرة المدنية
