المادة 29

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة : - في دعاوى الضمان الاجتماعي ، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج . - في دعاوى حوادث الشغل ، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب . - في دعاوى الأمراض المهنية ، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج

CPC — المادة 29 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi