كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية . يفسر الشك لفائدة المتهم . الباب الثاني : إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة . الباب الثالث : الدعوى العمومية
تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهمين والمشاركين في ارتكابها . يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة ، كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانوناً . يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون . إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية ، فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة
تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع ، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل ، وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به . وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك . تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته ، إذا كانت الشكاية شرطاً ضرورياً للمتابعة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . - 19 - المادة 3 5 تتق…
أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 35.11 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 17( 1432 أكتوبر ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 27( 1432 أكتوبر ،)2011 ص .5235 - 4 تم تغيير وتتميم
أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 20 - الباب الرابع : الدعوى المدنية
أعلاه ، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 22( 1439 فبراير ،)2018 الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 12( 1439 مارس )2018 ص .1449 - 21 - غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها
يمكن أن تقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المشاركين في ارتكاب الجريمة ، وضد ورثتهم أو الأشخاص المسؤولين مدنياً عنهم
يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى العمومية . تختص هذه المحكمة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا خاضعا للقانون المدني . كما تختص بالنظر في القضايا المنسوبة لأشخاص القانون العام في حالة ما إذا كانت دعوى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل
يمكن إقامة الدعوى المدنية ، منفصلة عن الدعوى العمومية ، لدى المحكمة المدنية المختصة . - 5 تم تتميم
لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية . غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع
إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معاً ، فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة ، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية
يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه أو يصالح بشأنها أو يتنازل عنها دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها ، إلا إذا سقطت هذه الدعوى تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة ، مع مراعاة مقتضيات
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وبالإضافة إلى النص صراحة على قرينة البراءة ، فإن قانون المسطرة الجنائية أحاطها بعدة تدابير عملية لتعزيزها وتقويتها من بينها : - اعتبار الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية تدبيرين استثنائيين؛ - تحسين ظروف الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي ، وإحاطتهما بإجراءات مراقبة صارمة من ط…
تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية . كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي . الباب الثاني : الشرطة القضائية الفرع الأول : أحكام عامة
يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والموظفون والأعوان المبينون في هذا القسم . يسير وكيل الملك أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه
توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المشار إليها في الفرع الخامس من هذا الباب
يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها . تقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة
تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق ، بوصفهم ضباطاً سامين للشرطة القضائية : أولا : ضباط الشرطة القضائية؛ ثانياً : ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث؛ - 23 - ثالثاً : أعوان الشرطة القضائية؛ رابعاً : الموظفون والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية . الفرع الثاني : ضباط الشرطة القضائية
أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 24 - يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم . المادة 7 22 يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم . يمكنهم في حالة الاستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك ، أن يمارسوا مهامهم في جميع أنحاء الممل…
يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة .18 يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون الأبحاث التمهيدية ، طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الأول الآتي بعده . يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب الأول الآتي بعده في حالة التلبس بجناية أو جنحة . يتعين عليهم…
أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 8 تمت إضافة المادة 1-22 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 25 - يجب على ضباط الشرطة القضائية ، بمجرد انتهاء عملياتهم ، أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما…
يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح . - 7 تم تغيير وتتميم
المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه . دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى ، يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه ، ويشار ف…
أعوان الشرطة القضائية هم : أولا : موظفو المصالح العاملة للشرطة؛ ثانيا : الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ - 26 - ثالثاً : خلفاء الباشوات وخلفاء القواد
تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام التالية : أولا : مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛ ثانيا : إخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛ ثالثا : جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبيها ، وفقا لأوامر رؤسائهم ونظام الهيئة التي ينتمون إليها . الفرع الرابع : الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية
يمارس موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة ، هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص
يجوز للوالي أو العامل ، في حالة الاستعجال ، عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ، أن يقوم شخصياً بالإجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المبينة أعلاه أو أن يأمر كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين بالقيام بذلك ، ما لم يخبر بإحالة القضية إلى السلطة القضائية . يجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله لهذا الح…
تراقب الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف أعمال ضباط الشرطة القضائية عندما تكون صادرة عنهم بهذه الصفة
يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف كل إخلال ينسب لضابط من ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامه بمهامه
تأمر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ، بعد إحالة القضية إليها وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته الكتابية ، بإجراء بحث وتستمع لأقوال ضابط الشرطة القضائية المنسوب إليه الإخلال . يجب أن يستدعى هذا الأخير للاطلاع على ملفه المفتوح له بالنيابة العامة لمحكمة الاستئناف بصفته ضابطا للشرطة القضائية . يمكنه اختيار محام لمساعدته
يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف ، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد يتخذها في حقه رؤساؤه الإداريون ، أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية إحدى العقوبات التالية : - توجيه ملاحظات؛ - التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛ - التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية . يمكن الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية ، وفقاً للشروط والكيفيات العادية
إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة ، أمرت علاوة على ما ذكر بإرسال الملف إلى الوكيل العام للملك
تبلغ المقررات المتخذة ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على المقتضيات السابقة ، إلى علم السلطات التي ينتمون إليها بمبادرة من الوكيل العام للملك
تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع الموظفين وأعوان الإدارات والمرافق العمومية ، الذين تخولهم نصوص خاصة بعض مهام الشرطة القضائية ، عندما يمارسون هذه المهام ، حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص . الباب الثالث : النيابة العامة الفرع الأول : أحكام عامة
تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون ، ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة
تمثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية وتحضر مناقشات هيئات الحكم . ويجب النطق بجميع المقررات بحضورها . تقوم النيابة العامة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بالمتابعات المقامة في حق القضاة أو الموظفين أو الأعوان التابعين للسلطة أو القوة العمومية وتشعر كذلك الإدارة التي ينتمون إليها . تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية
يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية ، طبقا للتعليمات التي تتلقاها ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة .51 وهي حرة في تقديم الملاحظات الشفهية التي ترى أنها ضرورية لفائدة العدالة . الفرع الثاني : وكيل الملك
يمثل وكيل الملك شخصياً أو بواسطة نوابه النيابة العامة ، في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها ، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائياً أو بناء على شكاية أي شخص متضرر . يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه ، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة . يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للم…
أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 32.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.92 بتاريخ 5 ذي القعدة 8( 1440 يوليو ،)2019 الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 15 ذو القعدة 18( 1440 يوليو ،)2019 ص .5036 - 30 - لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً . ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي ، إذا كان الشخص المعني بالأمر هو…
يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم ، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر . في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلح ، يحرر وكيل الملك محضراً بحضورهما وحضور دفاعهما ، ما لم يتنازلا أو…
يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة ، أن يخبر بذلك فوراً وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق
يجب أيضا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية . إذا كان الضحية قاصراً أو معاقاً ذهنياً ، تبلغ أي سلطة قضائية أو إدارية مختصة
يرجع الاختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة ، وإما لوكيل الملك في محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها ، وإما لوكيل الملك في مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ولو تم هذا القبض لسبب آخر . المادة 10 45 يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نهاية كل سن…
أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 32 - يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه . كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف الاعتقال . يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الض…
أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 12 تم تغيير وتتميم الفقرة الخامسة وإضافة الفقرة الأخيرة إلى
أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 33 - الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال ، وفي هذه الحالة يعلل وكيل الملك قراره . يمكن لوكيل الملك لضرورة البحث إذا عرضت عليه مسألة فنية أن يستعين بأهل الخبرة والمعرفة . كما يمكنه أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات الجينية…
يمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف الوكيل العام للملك شخصياً بوصفه رئيساً للنيابة العامة أو بواسطة نوابه . إذا حدث للوكيل العام للملك مانع ، فيخلفه نائب الوكيل العام للملك المعين من قبله . المادة 13 49 يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق القانون الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف . يمارس سلطته على جميع قضاة ا…
أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،32.18 السالف الذكر . - 34 - يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات . يجوز له ، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم ، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي…
يختص الوكيل العام للملك محلياً ، طبقاً لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون
