أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 35.11 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 17( 1432 أكتوبر ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 27( 1432 أكتوبر ،)2011 ص .5235 - 4 تم تغيير وتتميم
المادة 5
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
