تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع ، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل ، وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به . وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك . تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته ، إذا كانت الشكاية شرطاً ضرورياً للمتابعة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . - 19 - المادة 3 5 تتقادم الدعوى العمومية ، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك بمرور : - خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛ - أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛ - سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة . غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة ، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني . لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية . المادة 4 6 ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به ، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم . يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة ، كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم . يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة ، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون . يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة ، كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعوى . يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة أو المحاكمة . يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده ، وتكون مدته مساوية للمدة المحددة في المادة السابقة . تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه . يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من أمده في وقت توقفه . - 3 تم تغيير وتتميم
المادة 4
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
