تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة والمساهمين والمشاركين في ارتكابها . يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة ، كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانوناً . يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون . إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية ، فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة
المادة 3
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
