إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معاً ، فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة ، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية
المادة 12
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معاً ، فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة ، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية