المادة 12

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معاً ، فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة ، وتبقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية