يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه أو يصالح بشأنها أو يتنازل عنها دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها ، إلا إذا سقطت هذه الدعوى تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة ، مع مراعاة مقتضيات
المادة 13
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
