من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وبالإضافة إلى النص صراحة على قرينة البراءة ، فإن قانون المسطرة الجنائية أحاطها بعدة تدابير عملية لتعزيزها وتقويتها من بينها : - اعتبار الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية تدبيرين استثنائيين؛ - تحسين ظروف الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي ، وإحاطتهما بإجراءات مراقبة صارمة من طرف السلطة القضائية؛ - ترسيخ حق المتهم بإشعاره بالتهمة؛ - حقه في الاتصال بمحامي خلال فترة تمديد الحراسة النظرية ، وحق المحامي في تقديم ملاحظات كتابية خلال تلك الفترة؛ - حقه في أن تشعر عائلته بوضعه تحت الحراسة النظرية؛ - إمكانية النشر الكلي أو الجزئي لقرار عدم المتابعة الذي يصدره قاضي التحقيق بالصحف بناء على طلب من يعنيه الأمر أو النيابة العامة؛ - منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفاداً أو قيوداً أو نشر صورته أو اسمه أو أية إشارة تعرف به دون موافقة منه والمعاقبة على ذلك أو القيام بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية سواء كان متهماً أو ضحية دون موافقته . -7- • دور فعال للقضاء في مراقبة وتقييم وسائل الإثبات : حرص القانون الجديد على إبراز دور القاضي في مراقبة وسائل الإثبات وتقدير قيمتها ، وفي هذا الصدد أصبح القاضي ملزماً بتضمين ما يبرر اقتناعه ضمن حيثيات الحكم الذي يصدره . وأعيدت صياغة المقتضيات المتعلقة بإثبات الجرائم بشكل واضح . كما نصت
المادة 14
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
