تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية . كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي . الباب الثاني : الشرطة القضائية الفرع الأول : أحكام عامة
المادة 15
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
