يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والموظفون والأعوان المبينون في هذا القسم . يسير وكيل الملك أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه
المادة 16
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والموظفون والأعوان المبينون في هذا القسم . يسير وكيل الملك أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه