المادة 39

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمثل وكيل الملك شخصياً أو بواسطة نوابه النيابة العامة ، في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها ، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائياً أو بناء على شكاية أي شخص متضرر . يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه ، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة . يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك بالجنايات التي تبلغ إلى علمه وكذا بمختلف الأحداث والجرائم الخطيرة أو التي من شأنها أن تخل بالأمن العام . - 29 - المادة 940 يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً . يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم . يحق لوكيل الملك ، لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين ، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض . يحيل ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها ، إلى هيئات التحقيق أو إلى هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائماً التراجع عنه . يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق . يطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم باسم القانون جميع المطالب التي يراها صالحة ، وعلى المحكمة أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت في شأنها . يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات . يجوز له ، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم ، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه . يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية ، أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإصدار أمر بعقل العقار في إطار الأوامر المبنية على طلب ، ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ . لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن . يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله ، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر ، ما لم يتم رفع العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة . يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية ، أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها ، ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة . يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق وقضاء الأحداث ومقررات هيئات الحكم . يحق له كلما تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أكثر– إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي – سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه -9 تم تغيير وتتميم