المادة 38

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية ، طبقا للتعليمات التي تتلقاها ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة .51 وهي حرة في تقديم الملاحظات الشفهية التي ترى أنها ضرورية لفائدة العدالة . الفرع الثاني : وكيل الملك