يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية ، طبقا للتعليمات التي تتلقاها ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة .51 وهي حرة في تقديم الملاحظات الشفهية التي ترى أنها ضرورية لفائدة العدالة . الفرع الثاني : وكيل الملك
المادة 38
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
