أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 32.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.92 بتاريخ 5 ذي القعدة 8( 1440 يوليو ،)2019 الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 15 ذو القعدة 18( 1440 يوليو ،)2019 ص .5036 - 30 - لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً . ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي ، إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه . ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال ، بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية ، وبوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين . يتعين على وكيل الملك إذا قرر حفظ الشكاية ، أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خلال خمسة عشر يوماً تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ
المادة 40
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
