المادة 41

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 درهم ، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر . في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلح ، يحرر وكيل الملك محضراً بحضورهما وحضور دفاعهما ، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك ، ويتضمن هذا المحضر ما اتفق عليه الطرفان . يتضمن المحضر كذلك إشعار وكيل الملك للطرفين أو لدفاعهما بتاريخ جلسة غرفة المشورة ، ويوقعه وكيل الملك والطرفان . يحيل وكيل الملك محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية ليقوم هو أو من ينوب عنه بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة ، بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن . يتضمن الأمر القضائي ما اتفق عليه الطرفان ، وعند الاقتضاء ما يلي : - أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانوناً؛ - تحديد أجل لتنفيذ الصلح . إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك ، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه ، أو في حالة عدم وجود مشتك ، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحاً يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله ، وفي حالة موافقته يحرر وكيل الملك محضراً يتضمن ما تم الاتفاق عليه وإشعار المعني بالأمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة ، ويوقع وكيل الملك والمعني بالأمر على المحضر . يحيل وكيل الملك المحضر على رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه للتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والمعني بالأمر أو دفاعه ، بمقتضى أمر قضائي لا يقبل أي طعن . توقف مسطرة الصلح والأمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ، في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية . ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم - 31 - المصادقة على محضر الصلح أو في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه داخل الأجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية ، ما لم تكن هذه الأخيرة قد تقادمت . يشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الملك فوراً بالأمر الصادر عنه . يتأكد وكيل الملك من تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها الرئيس

CPP — المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi