المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه . دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى ، يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه ، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء . يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء ، وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية . إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه ، يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه . يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه ، ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة القضائية الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المصرح ، أو يشير إلى عدم وجودها . يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده . وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر . يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات والإحالات . يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته ، مع بيان أسباب ذلك . الفرع الثالث : أعوان الشرطة القضائية
المادة 24
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
