المادة 25

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

أعوان الشرطة القضائية هم : أولا : موظفو المصالح العاملة للشرطة؛ ثانيا : الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ - 26 - ثالثاً : خلفاء الباشوات وخلفاء القواد