أعوان الشرطة القضائية هم : أولا : موظفو المصالح العاملة للشرطة؛ ثانيا : الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ - 26 - ثالثاً : خلفاء الباشوات وخلفاء القواد
المادة 25
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
أعوان الشرطة القضائية هم : أولا : موظفو المصالح العاملة للشرطة؛ ثانيا : الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ - 26 - ثالثاً : خلفاء الباشوات وخلفاء القواد