تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام التالية : أولا : مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛ ثانيا : إخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛ ثالثا : جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبيها ، وفقا لأوامر رؤسائهم ونظام الهيئة التي ينتمون إليها . الفرع الرابع : الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية
المادة 26
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
