إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة ، أمرت علاوة على ما ذكر بإرسال الملف إلى الوكيل العام للملك
المادة 33
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة ، أمرت علاوة على ما ذكر بإرسال الملف إلى الوكيل العام للملك