المادة 33

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة ، أمرت علاوة على ما ذكر بإرسال الملف إلى الوكيل العام للملك

CPP — المادة 33 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi