المادة 34

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تبلغ المقررات المتخذة ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على المقتضيات السابقة ، إلى علم السلطات التي ينتمون إليها بمبادرة من الوكيل العام للملك