المادة 32

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف ، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد يتخذها في حقه رؤساؤه الإداريون ، أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية إحدى العقوبات التالية : - توجيه ملاحظات؛ - التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛ - التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية . يمكن الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية ، وفقاً للشروط والكيفيات العادية

CPP — المادة 32 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi