يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف ، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد يتخذها في حقه رؤساؤه الإداريون ، أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية إحدى العقوبات التالية : - توجيه ملاحظات؛ - التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛ - التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية . يمكن الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية ، وفقاً للشروط والكيفيات العادية
المادة 32
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
