تأمر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ، بعد إحالة القضية إليها وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته الكتابية ، بإجراء بحث وتستمع لأقوال ضابط الشرطة القضائية المنسوب إليه الإخلال . يجب أن يستدعى هذا الأخير للاطلاع على ملفه المفتوح له بالنيابة العامة لمحكمة الاستئناف بصفته ضابطا للشرطة القضائية . يمكنه اختيار محام لمساعدته
المادة 31
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
