المادة 31

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تأمر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ، بعد إحالة القضية إليها وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته الكتابية ، بإجراء بحث وتستمع لأقوال ضابط الشرطة القضائية المنسوب إليه الإخلال . يجب أن يستدعى هذا الأخير للاطلاع على ملفه المفتوح له بالنيابة العامة لمحكمة الاستئناف بصفته ضابطا للشرطة القضائية . يمكنه اختيار محام لمساعدته