المادة 19

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق ، بوصفهم ضباطاً سامين للشرطة القضائية : أولا : ضباط الشرطة القضائية؛ ثانياً : ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث؛ - 23 - ثالثاً : أعوان الشرطة القضائية؛ رابعاً : الموظفون والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية . الفرع الثاني : ضباط الشرطة القضائية