المادة 20

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 24 - يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم . المادة 7 22 يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم . يمكنهم في حالة الاستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك ، أن يمارسوا مهامهم في جميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية . يتعين إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا الانتقال كما يتعين أن يتم تنفيذ الإجراءات بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا . يمارس ضباط الشرطة القضائية في هذه الحالة كافة الصلاحيات التي يخولها لهم القانون . إذا تعلق الأمر بانتقال ضباط شرطة قضائية يشمل اختصاصهم أكثر من دائرة قضائية ، تعين عليهم إشعار الجهة القضائية التي تشرف على البحث وكذلك النيابة العامة التي انتقلوا لإجراء البحث في دائرتها . كما يمكنهم الاستعانة بضابط شرطة قضائية أو أكثر مختص مكانيا . في كل دائرة حضرية مقسمة إلى دوائر للشرطة ، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية الممارسين لمهامهم في إحدى هذه الدوائر إلى مجموع الدائرة . إذا حدث لأحد هؤلاء الضباط مانع ، يكلف ضابط من أي دائرة مجاورة للقيام مقامه . يجب إخبار وكيل الملك والوكيل العام للملك المختص ، بكل تغيير يطرأ تنفيذا لمقتضيات الفقرات السابقة . المادة 8-1-22 يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة . تخضع هذه الفرق لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث . يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة ، أن تعهد بالبحث إلى فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون لجهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط للشرطة القضائية تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض