أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 24 - يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم . المادة 7 22 يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم . يمكنهم في حالة الاستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك ، أن يمارسوا مهامهم في جميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية . يتعين إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا الانتقال كما يتعين أن يتم تنفيذ الإجراءات بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا . يمارس ضباط الشرطة القضائية في هذه الحالة كافة الصلاحيات التي يخولها لهم القانون . إذا تعلق الأمر بانتقال ضباط شرطة قضائية يشمل اختصاصهم أكثر من دائرة قضائية ، تعين عليهم إشعار الجهة القضائية التي تشرف على البحث وكذلك النيابة العامة التي انتقلوا لإجراء البحث في دائرتها . كما يمكنهم الاستعانة بضابط شرطة قضائية أو أكثر مختص مكانيا . في كل دائرة حضرية مقسمة إلى دوائر للشرطة ، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية الممارسين لمهامهم في إحدى هذه الدوائر إلى مجموع الدائرة . إذا حدث لأحد هؤلاء الضباط مانع ، يكلف ضابط من أي دائرة مجاورة للقيام مقامه . يجب إخبار وكيل الملك والوكيل العام للملك المختص ، بكل تغيير يطرأ تنفيذا لمقتضيات الفقرات السابقة . المادة 8-1-22 يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة . تخضع هذه الفرق لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث . يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة ، أن تعهد بالبحث إلى فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون لجهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط للشرطة القضائية تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض
المادة 20
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
