المادة 21

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة .18 يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون الأبحاث التمهيدية ، طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الأول الآتي بعده . يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب الأول الآتي بعده في حالة التلبس بجناية أو جنحة . يتعين عليهم الاستعانة بمترجم ، إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية ، أو يستعينون بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر إذا كان أصما أو أبكما ، ويشار إلى هوية المترجم أو الشخص المستعان به بالمحضر ويمضي عليه . - 6 تمت إضافة البند الرابع إلى