يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة .18 يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون الأبحاث التمهيدية ، طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الأول الآتي بعده . يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب الأول الآتي بعده في حالة التلبس بجناية أو جنحة . يتعين عليهم الاستعانة بمترجم ، إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية ، أو يستعينون بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر إذا كان أصما أو أبكما ، ويشار إلى هوية المترجم أو الشخص المستعان به بالمحضر ويمضي عليه . - 6 تمت إضافة البند الرابع إلى
المادة 21
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
