أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 8 تمت إضافة المادة 1-22 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - 25 - يجب على ضباط الشرطة القضائية ، بمجرد انتهاء عملياتهم ، أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل ، وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها . توضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام للملك . يجب أن تشير المحاضر إلى أن لمحررها صفة ضابط الشرطة القضائية
المادة 22
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
