أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،32.18 السالف الذكر . - 34 - يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات . يجوز له ، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم ، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه . يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية ، أن يتقدم بطلب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لإصدار أمر بعقل العقار ، ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ . لا يقبل القرار الصادر عن غرفة المشورة أي طعن . يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله ، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر ، ويمكن رفعه أمام المحكمة التي أمرت به في إطار القضاء الاستعجالي بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة . يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية ، أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة . يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف بالأحداث ومقررات هيئات الحكم . يحق له إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر – إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي – سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً . ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه . غير أنه إذا تعلق الأمر بجرائم إرهابية فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه ترفع إلى ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة ، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه 14 . ينتهي مفعول إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية ، ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين . إذا قرر الوكيل العام للملك حفظ الشكاية ، تعين عليه أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خلال خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ . - 14 تم تتميم الفقرة 18 من أحكام المادة 49 أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53 بتاريخ فاتح شعبان 20( 1436 ماي )2015 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان ( 1436 فاتح يونيو ،)2015 ص .5490 - 35 - تطبق مقتضيات
المادة 49
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
