يختص الوكيل العام للملك محلياً ، طبقاً لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون
المادة 50
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
يختص الوكيل العام للملك محلياً ، طبقاً لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون