يشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية ، ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها . وله أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي ، وأن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك ، أو أن يرفع إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية . الباب الرابع : القضاة المكلفون بالتحقيق
المادة 51
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
