يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل ، بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية . يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل ، بناء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف . يمكن خلال هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكيفية . يباشر هؤلاء القضاة مهامهم وفق ما هو منصوص عليه في القسم الثالث بعده . لا يمكن لقضاة التحقيق ، تحت طائلة البطلان ، أن يشاركوا في إصدار حكم في القضايا الزجرية التي سبق أن أحيلت إليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق
المادة 52
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
