إذا لم يوجد في المحكمة سوى قاض واحد مكلف بالتحقيق وحال مانع مؤقت دون ممارسته لمهامه ، فيمكن لرئيسها في حالة الاستعجال ، بناء على طلب من النيابة العامة ، وفي انتظار زوال المانع أو صدور التعيين بقرار نظامي ، أن يعين أحد قضاة أو مستشاري المحكمة لممارسة هذه المهام
المادة 53
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
