المادة 53

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا لم يوجد في المحكمة سوى قاض واحد مكلف بالتحقيق وحال مانع مؤقت دون ممارسته لمهامه ، فيمكن لرئيسها في حالة الاستعجال ، بناء على طلب من النيابة العامة ، وفي انتظار زوال المانع أو صدور التعيين بقرار نظامي ، أن يعين أحد قضاة أو مستشاري المحكمة لممارسة هذه المهام