المادة 54

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

لا يمكن لقاضي التحقيق إجراء تحقيق إلا بناء على ملتمس محال إليه من النيابة العامة ، أو بناء على شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفاً مدنياً . يحق له عند ممارسته لمهامه ، أن يسخر القوة العمومية مباشرة . - 36 - يقوم قاضي التحقيق بتفقد المعتقلين الاحتياطيين مرة كل شهر على الأقل

CPP — المادة 54 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi