لا يمكن لقاضي التحقيق إجراء تحقيق إلا بناء على ملتمس محال إليه من النيابة العامة ، أو بناء على شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفاً مدنياً . يحق له عند ممارسته لمهامه ، أن يسخر القوة العمومية مباشرة . - 36 - يقوم قاضي التحقيق بتفقد المعتقلين الاحتياطيين مرة كل شهر على الأقل
المادة 54
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
