ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به ، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا لأمد التقادم الدعوى العمومية . يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة ، كل إجراء ترفع به الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم ولا يعتد في هذا الشأن بأي إجراء من إجراءات البحث والتحري كإجراء قاطع للتقادم . يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة ، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون . يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة ، كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها ل لدعوى . يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة . يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده ، وتكون مدته مساوية للمدة المحددة في المادة 5 أعلاه . تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه . يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من أمده في وقت توقفه
المادة 6
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
