المادة 7

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة ، لكل من تعرض شخصياً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة . يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الكيفيات التي يحددها نص تنظيمي أن تنتصب طرفاً مدنياً ، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات قبل ارتكاب الفعل الجرمي ، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي . غير أنه ، بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء ، حسب قانونها الأساسي ، فإنه لا يمكنها أن تنتصب طرفا مدنيا إلا بعد حصولها على إذن كتابي من الضحية . يمكن للدولة وللجماعات الترابية أن تتقدم بصفتها طرفا مدنيا ، لمطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي سبق لها دفعها لموظفين أو لذوي حقوقهم طبقا للقانون الجاري به العمل

CPP — المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi