المادة 26

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام التالية : أولا : مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛ ثانيا : إخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛ ثالثا : جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبيها ، وفقا لأوامر رؤسائهم ونظام الهيئة التي ينتمون إليها . الفرع الرابع : الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية

CPP — المادة 26 من قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi