أعوان الشرطة القضائية هم : أولا : موظفو المصالح العاملة للشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ ثانيا : موظفو المصالح العاملة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ ثالثا : الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية
المادة 25
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
