المادة 3

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يمكن إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية داخل دائرة نفوذها بمرسوم ، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية . يمكن للمحاكم عقد جلسات تنقلية ضمن دوائر اختصاصها المحلي . الفصل الثاني مبادئ التنظيم القضائي

المادة 3 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi