يمكن إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية داخل دائرة نفوذها بمرسوم ، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية . يمكن للمحاكم عقد جلسات تنقلية ضمن دوائر اختصاصها المحلي . الفصل الثاني مبادئ التنظيم القضائي
المادة 3
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
